وَاتَّفَقُوا ان امْرَأَة عَاقِلَة حيية غير سكرى ان ارضعت صَبيا عشر رَضعَات متفرقات وافتراق ترك الرَّضَاع فِيمَا بَين كل رضعتين مِنْهَا فتمت الْعشْر قبل ان يستكمل الصَّبِي حَوْلَيْنِ قمريين من حِين وِلَادَته رضَاعًا يمتصه بِفِيهِ من ثديها فَهُوَ ابْنهَا ووطؤها وَوَطْء مَا ولدت حرَام عَلَيْهِ وعَلى من تناسل مِنْهُ كَمَا قُلْنَا فِيمَن يحرم من قبل امهات الْولادَة وَلَا فرق
وَاتَّفَقُوا ان أم الزَّوْجَة من الرضَاعَة بمنزلتها من الْولادَة وان ابْنَتهَا من الرضَاعَة كابنتها من الْولادَة وَلَا فرق وكل ذَلِك فِي التَّحْرِيم خَاصَّة فَقَط
وَاتَّفَقُوا ان نِكَاح الرجل الْمَرْأَة إذا كَانَا على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا وَلم يكن ارضعته قطّ وَلَا وصل إلى جَوف راسه أو بدنه شَيْء من لَبنهَا بِوَجْه من الْوُجُوه قطّ ولامن لبن امها وَلَا من لبن من ولدتها من فَوق أو ولدتها من اسفل بِحرَام وَلَا بحلال وَلَا من لبن زَوْجَة ابْنهَا أو زَوْجَة وَاحِد من وَلَدهَا أَو ولد وَلَدهَا ولامن لبن من تكون بذلك عمَّة وان بَعدت أو خَالَة وان بَعدت أَو بنت اخت وان بَعدت وَلَا إلى جَوف وَاحِد من وَلَده هُوَ وَلَا كل من ولد بحلال أو بِحرَام