وَاتَّفَقُوا أَن بيع من لم يبلغ لما لم يُؤمر بِهِ وَلَا اضْطر إلى بَيْعه لقُوته بَاطِل وَأَن ابتياعه كَبَيْعِهِ فِي كل ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء مَالا يملك وَلم يجزه مَالِكه وَلم يكن البَائِع حَاكما وَلَا متنصفا من حق لَهُ أَو لغيره أَو مُجْتَهدا فِي مَال قد يئس من ربه فانه بَاطِل
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب بَين الْمُسلمين نَسِيئَة حرَام وَأَن بيع الْفضة بِالْفِضَّةِ نَسِيئَة حرَام
الا أَنا وجدنَا لعَلي رَضِي الله عَنهُ أَنه بَاعَ من عَمْرو بن حُرَيْث جُبَّة منسوجة بِالذَّهَب إلى أجل وَأَن عمرا أحرقها فَأخْرج مِنْهَا من الذَّهَب أَكثر مِمَّا ابتاعها بِهِ