للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوقاتهم». (١)

ويقول في موطن آخر: «إن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادة كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة … وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل». (٢)

ويقول أيضاً: «أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أُمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به، أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه، وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك». (٣)

ويقول الحافظ ابن رجب في سياق حديثه عن نهي الشارع عما لا يحتمله العبد، وما لا يطيقه من العمل: «ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم ينه عن ذلك، إلا أن يمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل، فإنه يرشد إلى عمل الأفضل، وأحوال الناس تختلف فيما تحتمل أبدانهم من العمل». (٤)

فتبين بهذا أثر القدرة على العمل في التفاضل في الأعمال، لما يترتب على ذلك من إتقان العمل وتحقيقه على أكمل الأوجه وأتمها كما دلت على ذلك النصوص الشرعية وأقوال العلماء المحققين في السنة.

٣ - حال اقتران الأعمال الصالحة واجتماعها في حق العبد، فإن ذلك من أسباب التفاضل في الأجر والثواب عند الله تعالى.

وللجمع بين الأعمال الصالحة ثلاث صور، دلت النصوص عليها وعلى فضلها.


(١) مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٦٠.
(٢) المصدر نفسه ١٠/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٣٧).
(٤) لطائف المعارف ص ٤٤٧.

<<  <   >  >>