للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمقصود هنا هو التنبيه على تنوع أفراد هذه الصورة، باعتبار الزمان المرغب في اجتماع الأعمال فيه، فقد يكون يوما، أو أسبوعاً، أو شهراً، بحسب ما جاءت به النصوص.

الصورة الثالثة: اقتران العمل من جنس واحد بمثله.

وقد دل على هذه الصورة قوله في حديث أبي هريرة المتقدم: «من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة». (١)

قال ابن حجر في شرحه: «والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد». (٢)

والمقصود بالزوج في الحديث هنا (الفرد) ومنه قوله تعالى: ﴿مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ (٣) ويقع الزوج على الاثنين أيضاً، وقيل إنما يقال للفرد زوج إذا كان معه آخر ذكره القاضي عياض في شرح الحديث. (٤)

وقد ذهب أهل العلم، إلى أن الحديث وإن كان في النفقة، إلا أنه يشمل سائر أعمال البر، في حصول الأجر المذكور باقترانها بأجناسها:

قال القاضي عياض: «يحتمل أن يكون هذا في جميع أعمال البر، من صلى صلاتين، أو صام يومين، والمقصود من هذا كله والله أعلم تشفيع صدقته بأخرى مثلها». (٥)

وقال أبو العباس القرطبي: «وهذا نص في عموم كل شيء يخرج في سبيل الله، وقيل: يصح إلحاق جميع أعمال البر بالإنفاق، ويدل على صحة هذا بقية الحديث إذ قال فيه: «من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان


(١) تقدم تخريجه ص: ٢٠٥.
(٢) فتح الباري ٤/ ١١٢.
(٣) سور هود الآية ٤٠.
(٤) إكمال المعلم ٣/ ٥٥٥.
(٥) المصدر نفسه ٣/ ٥٥٥.

<<  <   >  >>