للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها». (١)

والسنة في هذا النوع من الأعمال فعلها تارة، وتركها تارة وعدم المداومة عليها كما كان النبي يفعل، فمن داوم على مثل هذه الأعمال فقد خالف السنة.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المداومة على مثل هذه الأعمال فأجاب : «الصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي فإن في هذا اتباعا للسنة والجماعة، وإحياء لسنته، وجمعا بين قلوب الأمة، وأخذا بما في كل واحد من الخاصة أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي لوجوه». (٢)

ثم ذكر في ذلك وجوها سبعة ملخصها:

١ - أن هذا هو اتباع السنة والشريعة؛ فإن النبي إذا كان قد فعل هذا تارة وهذا تارة، لم يداوم على أحدهما كان موافقته في ذلك هو التأسي والاتباع المشروع.

٢ - أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال كثرة التفرق والاختلاف.

٣ - أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يُشَبَّه بالواجب؛ فإن المداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.

٤ - أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن كل نوع لا بد له من خاصة، وإن كان مرجوحا، فكيف إذا كان مساويا.


(١) زاد المعاد (١/ ٣٥٣)، والحديث أخرجه الترمذي (٢/ ٣٤٢) ح (٤٧٧) وأحمد في المسند (١٧/ ٢٤٦) ح (١١١٥٥) وقد حسنه جماعة وضعفه آخرون للاختلاف في توثيق عطية العوفي. انظر حاشية سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر (٢/ ٣٤٢) وحاشية المسند بتحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة (١٧/ ٢٤٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>