ومن طريق المفضل بن فَضالة نحوه وزاد، وكانت ترى دواته قد احتاجت إلى الماء، فلا تأمر بها أن تمد، خوفاً أن يدخل عليه في يمينه شيء.
وعن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه قال: سمعت أبي يقول: إن رجلاً وامرأته اختصما إلى توبة فطلقها. فقال له توبة متعها، فامتنع فلم يلزمه بذلك، ثم جاءه الرجل بعد ذلك في شهادة فلم يقبله، وقال: إنك أبيت أن تكون من المحسنين. وأبيت أن تكون من المتقين ولم يقبل له شهادة.
ومن طريق ابن لهيعة أن توبة كان يقضي بالشاهد واليمين في الشيء اليسير.
ومن طريق الليث: أن توبة كان يقضي في الرجل يجعل لامرأته أن لا يخرجها من منزلها، أن له ذلك إذا شاء.
ومن طريق المفضل بن فضالة أن توبة كان يقضي في المرأة المدخول بها إذا أفلس بصداقها، أن يكمل لها صداقها، وما بقي من ماله كان للغرماء.
ومن طريق سعيد بن عُفير عن ابن وهب عن عبد الله بن المُسَيَّب قال: حضرتُ توبة يقول للنخاسين: من اشترى منكم رقيقاً لم أرده له بالعيب لأنكم تبصرون ما تشترون، فإن بعتم سكتم، وإن اشتريتم أردتم رده، لا، ولا كرامة.
وعن المفضل بن فضالة: كان توبة لا يقبل شهادة الأشراف، ولا يقبل شهادة يمنى علي نِزاري، ولا نزاري على يمنى، بل يردهم إلى عشائرهم ليصلحوا بينهم.
ومن طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة قال: أول من وضع للأحباس ديواناً توبة بن نمر في زمن هشام وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وأوصيائهم، فقال توبةُ: أرى مآل هذه الأحباس إلى الفقراء والمساكين فأرى أن أضع يدي عليها، حفظاً لها من التواء والتوارث. فلم يمت توبة حتى صار للأحباس دويان عظيم.
ومن طريق أشهب بن عبد العزيز قال: أول قاض بمصر تسلم الأحباس توبة، وكان ذلك في سنة ثمان عشرة ومائة.