للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هنا وجدنا الجرائم كلَّها؛ ألا ترى السارق يُقطع في ربع دينارٍ فصاعدًا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعٌ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارقٌ كهذا، فيجمعهما (١) في الاسم، وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذَّنب، وكذلك البكر والثَّيب يزنيان، فيقال: هما لله عاصيان معًا، وأحدهما أعظمُ ذنبًا وأجلُّ عقوبةً من الآخر.

وكذلك قوله: "لعْنُ المؤمن كقتله" (٢)، إنما اشتركا في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كلَّ واحدٍ منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه.

ومثل ذلك قوله: "حرمة ماله كحرمة دمه" (٣)، وعلى هذا وما أشبهه (٤) أيضًا.

قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا، وما انتهى إلينا من الكتابِ وآثارِ النَّبي ، والعلماءِ بعده، وما عليه لغاتُ العرب ومذاهبُها، وعلى الله التَّوكل، وهو المستعان.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فيجتمعان".
(٢) تقدم تخريجه ص (١٠٧)، وهو صحيح.
(٣) تقدم تخريجه ص (١٠٧)، وهو صحيح.
(٤) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وعلى هذا ما أشبهه"، وفي المطبوع: "وما أشبه".

<<  <   >  >>