للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فوجدنا تأويلَ القرآن، وآثارَ النَّبي ، وما مضت عليه العلماء، وصحَّةَ النظر، كلها تصدِّق أهلَ السُّنة في الإيمان وتنفي (١) القول الآخر، فأي شيءٍ يُتَّبع بعد هذه الحُجَج (٢) الأربع؟

وقد يلزم أهل هذا الرأي - ممن يدعي أن المتكلِّم بالإيمان (٣) مستكملٌ له - من الشِّنْعة (٤) ما هو أشدُّ مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في إبائه السجودَ (٥) لآدم، فإنه قال: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [ص: ٧٤]،


= به إذا انفرد". وقال العقيلي (الضعفاء ٤/ ١٥١٥): "عن ابن جريج لا يتابع على حديثه وليس بمشهور بالنقل".
* عنعنة ابن جريج.
وأخرجه كذلك: ابن حبان (٢/ ٧٦ إحسان)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٦ - ١٦٧) في - خبر طويل - من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر مرفوعًا. وإبراهيم كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، انظر: ميزان الاعتدال (١/ ٧٣).
فالحديث لا يصح مرفوعًا، وقد روي من كلام عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٣٣٨) (٣٦١٠٧)، وعبد الرزاق (١١/ ٢٣) (١٩٧٩٥) وغيرهما.
(١) "تنفي" رسمت في الأصل من غير نقط إلا الفاء، فإنها جعلت قافًا، وفي المطبوع: "فيبقى"، ولعل الصواب ما أثبته، وانظر ما تقدم ص (٢٩).
(٢) في الأصل: "الحجة".
(٣) أي: مع الاعتقاد دون العمل.
(٤) في المطبوع: "التبعة".
(٥) في الأصل: "إيبائه للسجود"، و"إبائه" ساقطة من المطبوع.

<<  <   >  >>