الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فسد شرطه مع جهله بفساده: أن له بهذا الشرط غوضًا صحيحًا وقد فات عليه فيثبت له الخيار بسبب ما فات عليه.
الفرع الثالث: ابتداء مدة خيار الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - إذا حدد وقت ابتدائه.
٢ - إذا لم يحدد وقت ابتدائه.
الأمر الأول: إذا حدد وقت ابتداء المدة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الابتداء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ابتداء المدة حين تجديد ابتدائها:
إذا حدد وقت ابتداء مدة خيار الشرط كان ابتداؤها من ذلك الوقت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ابتداء المدة من الوقت الذي يحدده العاقدان: أن الحق في ذلك لهما دون غيرهما فيرجع فيه إلى ما يتم اتفاقهما عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يحدد وقت ابتداء المدة:
١ - إذا شرط الخيار في العقد.
٢ - إذا شرط الخيار بعده.
الجانب الأول: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط في العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ابتداء المدة.
الجزء الأول: بيان ابتداء المدة:
إذا شرط الخيار في العقد كان ابتداء المدة من العقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute