للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار لمن فسد شرطه مع جهله بفساده: أن له بهذا الشرط غوضًا صحيحًا وقد فات عليه فيثبت له الخيار بسبب ما فات عليه.

الفرع الثالث: ابتداء مدة خيار الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - إذا حدد وقت ابتدائه.

٢ - إذا لم يحدد وقت ابتدائه.

الأمر الأول: إذا حدد وقت ابتداء المدة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الابتداء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ابتداء المدة حين تجديد ابتدائها:

إذا حدد وقت ابتداء مدة خيار الشرط كان ابتداؤها من ذلك الوقت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ابتداء المدة من الوقت الذي يحدده العاقدان: أن الحق في ذلك لهما دون غيرهما فيرجع فيه إلى ما يتم اتفاقهما عليه.

الأمر الثاني: إذا لم يحدد وقت ابتداء المدة:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا شرط الخيار في العقد.

٢ - إذا شرط الخيار بعده.

الجانب الأول: وقت ابتداء مدة الخيار إذا شرط في العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ابتداء المدة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان ابتداء المدة:

إذا شرط الخيار في العقد كان ابتداء المدة من العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>