للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: حكم التحديد المجهول:

تحديد الخيار بمدة مجهولة لا يصح.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة تحديد الخيار بمدة مجهولة: أنه يؤدي إلى الغرر والنزاع والخصومات، وعدم استقرار الأحكام.

الجانب الرابع: الخيار لمن فات شرطه:

وفيه جزءان هما:

١ - في حالة علمه بفساد الشرط.

٢ - في حالة جهله بفساد الشرط.

الجزء الأول: خيار من فات شرطه بفساد الشرط مع علمه بفساده:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأول: حكم الخيار:

من شرط الخيار مدة مجهولة وهو يعلم فساد هذا الشرط فلا خيار له.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار لمن فات شرطه بفساده مع علمه: أنه دخل في هذا الشرط على بصيرة فصار كأنه لم يشترط؛ لأنه يعلم أنه لا قيمة لما شرطه.

الجزء الثاني: خيار من فات شرطه مع جهله بفساده:

وفيه جزئيتان:

١ - حكم الخيار.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأول: حكم الخيار:

من فات شرطه وهو يجهل فساده فله الخيار بين الإمضاء بلا خيار أو تصحيح الشرط، أو فسخ العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>