تخصيص الكتاب بالسنة: الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو المبين لكتاب الله، فإذا تحققنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال قولاً مخصوصاً أو مخصصاً لعموم الكتاب أو مقيداً لمطلقه كان ذلك دليلاًِ على أن مراد الكتاب ما خصه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأن مراده بالمطلق المقيد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام.
مثال ذلك: قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} [(٢٤) سورة النساء]، لما عدد المحرمات قال:{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}: يعني من النساء، وعموم هذه الآية خص بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها))، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))، {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}: يقتضي حل كل ما لم ينص عليه بالقرآن، لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وحينئذ يُخصص الكتاب بالسنة؛ لأن السنة وحي والرسول هو المبين -عليه الصلاة والسلام- لمراد الله من كتابه.
أيضاً:((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)): الكتاب لم يذكر مما حرم من الرضاع إلا الأم والأخت، العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة وهكذا حرام بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
خصت آيات المواريث بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يرث القاتل))، كما أنها أيضاً خصت آيات المواريث بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)).
الحنفية لهم قول يرددونه كثيراً يقولون: الزيادة على النص نسخ، أيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . من تلقاء أنفسنا؟
طالب:. . . . . . . . .
الزيادة على النص نسخ، أيش معنى هذا الكلام؟ أين الأصول؟