تعارض الأدلة والجمع بينها - تعريف الإجماع وبيان أقسامه
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
فالآية الأولى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(٣) سورة النساء] بعمومها تشمل الأختين، والثانية:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(٢٣) سورة النساء] بعمومها تشمل ملك اليمين، الآية الأولى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} شاملة للأختين وغيرهما، لكنها خاصة بملك اليمين، والآية الثانية: عامة في ملك اليمين والحرائر من الزوجات، لكنها خاصة بالأختين، ويمكن أن يجعل هذا المثال للصورة الأخيرة، وهو العموم والخصوص الوجهي، ولذا توقف كثير من أهل العلم للتوفيق بين هاتين الآيتين، لماذا؟ حتى قال قائلهم: أحلتهما آية وحرمتهما آية، أحلتهما:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [(٣) سورة النساء]، وحرمتهما:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [(٢٣) سورة النساء]، وعلى كل حال يمكن يرجح التحريم؛ لأنه أحوط؛ والأبضاع الاحتياط لها مطلوب.
إن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر -كما تقدم في مبحث الأسبوع الماضي- ومثال ذلك آيتي المصابرة، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها))، والعلم بالتاريخ ((كنت نهيتكم)) فافعلوا، واضح، ومثله أيضاً ما جاء في آية المصابرة {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ} [(٦٦) سورة الأنفال].
الحالة الثانية: أن يكون التعارض بين نطقين خاصين متساويين في الخصوص، ومثال ذلك: حديث جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر يوم النحر بمكة، قصة جابر، قصة أو حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- مخرجة في الصحيح -صحيح مسلم-: "صلى الظهر يوم النحر بمكة"، وحديث ابن عمر -وهو أيضاً صحيح- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها بمنى، تعارَض نطقان وإلا فعلان؟