يقول: فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة، وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة؛ على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل، وأما إذا وقع منه -عليه الصلاة والسلام- الإرشاد إلى بعض هذه الهيئات، كما ورد في الإرشاد إلى هيئات من هيئات الأكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم -خارج عن أن يكون جبلياً إلى أن يكون قربة وطاعة- يعني إذا اقترن بالفعل القول.
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به -عليه الصلاة والسلام- كالوصال، والزيادة على أربع، فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره ... إلى آخره.
هذا ما ذكرناه وبسطناه، وعرفنا أن هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص، وعرفنا أن التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، وضربنا لذلك أمثلة.
القسم الخامس: في كلام طويل للشوكاني، يقول: ما يبهمه -عليه الصلاة والسلام- لانتظار الوحي، كعدم تعيين نوع الحج –مثلاً- فقيل: يقتدي به في ذلك، وقيل: لا: النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر أحرم إحراماً مطلقاً، ثم جاءه الملك وقال له:"صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: .. "، يقتدى به في إطلاقه، أو لا يقتدى به؟ ظاهر صنيع علي -رضي الله عنه- وأبي موسى أنه يقتدى به ولو كان مطلقاً؛ "لبيك بإحرام كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام".
هنا يقول: فقيل: يُقتدى به في ذلك، وقيل: لا: النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا الفعل على سبيل الإبهام، كيف يفعل فعلاً على سبيل الإبهام، والقسم الخامس: ما يبهمه -صلى الله عليه وسلم- لانتظار الوحي؟
يترك .. ، يفعل فعلاً مبهماً، وإن شئت فقل: مجملاً يحتمل أمرين على السواء، هذا الإحرام المبهم يحتمل أن يصرف إلى الإفراد، يحتمل أن يصرف إلى القِران، يحتمل أن يصرف إلى التمتع، فأحرم في أول الأمر إحراماً مبهماً، ثم جاءه الملك وقال له: افعل كذا.
النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل، فنقتدي به في كيفية هذا الفعل، أما إذا أبهم ولم يفعل -استمر الإبهام- صدر منه -عليه الصلاة والسلام- قول .. ، الآن الإبهام هل يتصور في الفعل؟ الإبهام والإجمال يتصور في الفعل؟ نعم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في أول الأمر، ثم يأتي البيان، مثل ما ذكرنا في إحرامه.