ما يفعله مع غيره عقوبة له، كالتصرف في أملاك غيره عقوبة له فاختلفوا، هل يقتدى به فيه أم لا، فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، وهذا هو الحق، فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإن لم يظهر السبب لم يجز، وأما إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء، فيتعين علينا القضاء بما قضى به، نعم، نقتدي به فيما قضى به -عليه الصلاة والسلام- ولا نقول كما يقول بعضهم: هذه قضية عين.
الأصل أنه -عليه الصلاة والسلام- مشرِّع، فإذا قضى بين اثنين في قضية، حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم؛ هذا مقتضى الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-.
القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق، فإن ورد بياناً كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) و ((خذوا عني مناسككم))، وكالقطع من الكوع – يعني من المفصل - بياناً لآية السرقة، فلا خلاف أنه دليل في حقنا، لماذا؟
لأنه بيان للواجب المأمور به في الكتاب إجمالاً، فحينئذ يكون بيان الواجب أيش؟ واجب، كما قرر أهل العلم، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هو يرى، يدل .. ، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
أقل الأحوال الاستحباب.
طالب:. . . . . . . . .
على من توقف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، من توقف، يقول: لا نعمل، لا نفعل حتى نجد مرجحاً، من توقف يقول: لا نفعل؛ هذا مقتضى التوقف، وإلا أيش معنى يتوقف في الحكم وعمله يخالف الحكم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام .. ، يعني الترجيح بين الاستحباب؟
لا لا، نتوقف؛ يقول: الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل.
طالب:. . . . . . . . .
النبي عليه الصلاة والسلام؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما قرره أهل العلم بعد النبوة على خلاف في العصمة ومقتضياتها.
طالب:. . . . . . . . .
قد يفعل خلاف الأولى؛ لبيان الجواز، يأمر بشيء ثمَّ يتركه لماذا؟ ليدل على .. ، صرفاً لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد ينهى.