للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه في الأصل للمسلمين فرجع إليهم، وهو الغنيمة شيء واحد، فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان يسمى غنيمة وفيئا.

والنفل: بالتحريك - الغنيمة والهبة والتطوع، وجمعه أنفال، ونفال، والنفل - بالسكون وقد تحرك - معناه الزيادة. وهي زيادة عما فرضه الله تعالى، ومنه قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} ، [سورة الإسراء، الآية: ٧٩] .

فسمى سبحانه صلاة التطوع نافلة، لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم١.

والفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة إنما هو في الاصطلاح الشرعي ذلك أن الغنيمة في الاصطلاح هي المال المأخوذ من الكفار بايجاف ٢ الخيل والركاب.

قال القرطبي: "واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} ، [سورة الأنفال، من الآية:٤١] .

مال الكفار: إذا ظفر المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا يقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشرع قيد بهذا اللفظ النوع".

ثم قال: "وقد سمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة، وفيئا.

فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، لزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا.


١ كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٤٢٨ و٤٣٠ والنهاية لابن الأثير ٣/٣٨٩-٣٩٠ و٤٨٢ و٥/٩٩، ولسان العرب لابن منظور١/١١٩ و١٢١ و١٢٢ و١٤/١٩٤-١٩٦ و١٥/٣٤٢ والقاموس المحيط، للفيروزآبادي١/٢٤ و٤/٥٩ و١٥٨ والمصباح المنير للفيومي ٢/٥٤٥ و٧٥٧ ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص: ٤٨٢ و٥١٦ و٦٧٤، وفتح الباري: ٦/٢٣٩ و٨/٤٧-٤٨، وهدي الساري ص ١٩٦ و١٩٧ كلاهما لابن حجر.
٢ الإيجاف: سرعة السير، والركاب: ككتاب: الإبل التي يسار عليها، واحدها راحلة ولا واحد لها من لفظها، وجمعها: ركب بضم الكاف، ككتب وركا بات وركائب. (لسان العرب لابن منظور١/٤١٤ و١١/٢٦٧-٣٦٨) والقاموس المحيط للفيروز آبادي ١/٧٥ و٣/٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>