٢ أبو مرزوق التجيبي - بضم المثناة وكسر الجيم - مولاهم المصري بالميم - نزيل برقة، اسمه حبيب بن شهيد على الأشهر، ثقة من الخامسة (ت ١٥٩) / د ق (التقريب ٢/٤٧٠-٤٧١، تهذيب التهذيب ١٢/٢٢٨) . ٣ عند أحمد "وتجيب) بطن من كندة". ٤ حنش بن عبد الله، يقال بن علي بن عمرو السبائي - بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة - أبو رشد بن الصنعاني، نزيل إفريقية، ثقة، من الثالثة (ت ١٠٠) م عم (التقريب ١/٢٠٥، تهذيب التهذيب ٣/٥٧-٥٨) ووقع في الإصابة ٣/٢٠٦ "حبيش" وهو خطأ". ٥ رويفع - بالفاء - ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي،) سكن مصر، وولي إمرة برقة ومات بها سنة ٥٦ / بخ د ت س (التقريب ١/٢٥٤) . (جربة) قال ياقوت: "هي بالفتح ثم السكون والباء الموحدة الخفيفة، وقد روى فيها أيضا بكسر الجيم قرية بالمغرب ثم أورد حديث رويفع هذا (معجم البلدان ٢/١١٨) ، وقال ابن الأثير في: " (اللباب ١/٢٦٩) ، "بفتح الجيم والراء" وقد فتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان، بقيادة فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري سنة (٤٩) (تاريخ الطبري ٥/٢٣٢) . ٧ وعند أحمد أيضا: "عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا" الخ، وعند الطبراني "عن حنش قال: "شهدت مع رويفع بن ثابت حين فتح جربة، فلما فتحها قام فينا خطيبا فقال: "لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين". ٨ وعند أبي داود والبيهقي "أما إني لا أقول لكم". ٩ قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره) . قال الساعاتي: "هو كناية عن وطأ الحامل، والمراد بالماء هنا "المني" وبالزرع: "ولد الغير (الفتح الرباني ١٤/١٠٥) . وقال الخطابي: "شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ". وقال ابن قيم الجوزية: "إذا وطئ الرجل الحامل صار في الحمل جزء منه فإن الوطء يزيد في تخلقه". ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "الوطء يزيد في سمع الولد وبصره". ثم قال ابن القيم: "وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: "لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره" ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محلّ الوطء حرثاً وشبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرق". (تهذيب سنن أبي داود:٦/١٩٣، مع عون المعبود (والتبيان في أقسام القرآن ص ٢٢٢-٢٢٤) . ١٠ وعند أبي داود والبيهقي "أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها". ١١ أن يبيع مغنماً: "أي شيئا من الغنيمة حتى يقسم بين الغانمين ويخرج منه الخمس (عون المعبود ٦/١٩٥) .