للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين حتى إذا أعجفها١ ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه٢ رده فيه"٣.

والحديث رواه أبو داود عن النفيلي٤ عن محمد٥ بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب". الخ".

ثم قال: "حدثنا سعيد٦ بن منصور حدثنا أبو معاوية٧ عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: "حتى يستبرئها بحيضة" زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية٨".

وهو صحيح في حديث أبي سعيد".

ثم قال: "قال أبو داود: "الحيضة ليست بمحفوظة" وهو وهم من أبي معاوية٩".


١ أعجفها: "أضعفها وأهزلها (النهاية ٣/١٨٦) .
وفي عون المعبود: "قال في الفتح: "وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم - يعني أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب".
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك". قال: "وحجته حديث رويفع المذكور". (عون المعبود ٧/٣٧٦) .
٢ أخلقه: "بالقاف أي أبلاه". (مختار الصحاح ص ١٨٧)
(مسند أحمد: "٤/١٠٨) .
٤ هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل "ثقة حافظ" تقدم".
٥ هو الباهلي الحراني ثقة تقدم في حديث (٣٢) .
٦ سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني صاحب السنن"ثقة"تقدم في حديث (١٤٦) .
٧أبو معاوية الضرير محمد بن خازم"ثقة"أحفظ الناس لحديث الأعمش تقدم حديث (١٤٦) .
٨ المعنى أن لفظ "حيضة" ليست بمحفوظة في حديث رويفع بن ثابت، وإنما فيه مجرد الاستبراء بدون قيد "بحيضة" وزيادتها وهم من أبي معاوية".
ولفظ "الحيضة" صحيح في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - "بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" تقدم في ص ٥٠٧ (عون المعبود ٦/١٩٥-١٩٦) .
(سنن أبي داود ١/٤٩٧-٤٩٨ كتاب النكاح باب وطء السبايا و ٢/٦١ كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء) .

<<  <  ج: ص:  >  >>