قال ابن حجر: "أو" للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوانة "ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات رياح" ثم قال ابن حجر: "ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخير عن الجماعة". ونقل ابن بطال فيه الإجماع". لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط، وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل". لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث "في الليلة المطيرة والغداة القرة" وفيها بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه "أنهم مطروا يوما فرخص لهم" ثم قال: "ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص بعذر الريح في النهار صريحة لكن القياس يقتضي الحاقة".وقد نقله ابن الرفعة وجها". (فتح الباري ٢/١١٣) . ٢ وقوله أيضا: "في الليلة الباردة أو المطيرة". قال الكرماني: "فعلية بمعنى فاعلة وإسناد المطر إليها مجاز، ولا يقال إنها بمعنى مفعولة - أي ممطور فيها - لوجود الهاء في قوله "مطيرة" إذ لا يصح ممطورة فيها". (فتح الباري ٢/١١٣) . ٣ قوله:"في السفر"قال ابن حجر: ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدةحمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر مطلقاً، ويلحق به من تلحقه مشقة في الحضر دون من لا تلحقه". (فتح الباري٢/١١٣) وانظر رواية مالك عن نافع في صحيح البخاري١/١١٢كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله". ٤ صحيح البخاري١/١٠٧ كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، وقول المؤذن: "الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة". ٥ صحيح مسلم ١/٤٨٤ كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر". ٦ البخاري: "الصحيح ١/١٠٦ كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان، ١١٢ فيه باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، و٢/٦ كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر". ومسلم: "الصحيح ١/٤٥٨ كتاب صلاة المسافرين، باب الصلاة في الرحال في المطر واللفظ له".