للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحديث ابن عمر صريح في أن القول المذكور بعد الفراغ من الأذان وحديث ابن عباس صريح في أنه في نفس الأذان".

قال النووي: "في حديث ابن عباس أن يقول: "ألا تصلوا في رحالكم" في نفس الأذان".

وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه".

والأمران جائزان نص عليهما الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم في كتاب الأذان".

وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما".

لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه، ومن أصحابنا من قال: "لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم قال: "ولا منافاة بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت وكلاهما صحيح"١".

وقال ابن حجر: "وقال القرطبي٢: "لما ذكر رواية مسلم بلفظ "يقول في آخر ندائه".

قال: "ويحتمل أن يكون المراد في آخره قبيل الفراغ منه، جمعا بينه وبين حديث ابن عباس".

ثم قال ابن حجر: "وقد قدمنا في "باب الكلام في الأذان" عن ابن خزيمة أنه حمل حديث ابن عباس على ظاهره وأن ذلك يقال بدلا من الحيعلة٣ نظرا إلى المعنى، لأن المعنى "حي على الصلاة" هلموا إليها، ومعنى "الصلاة في الرحال" تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين معا لأن أحدهما نقيض الآخر".


١ شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٣٤٨ وانظر الأم للشافعي ١/٧٦".
٢ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي الأنصاري، المحدث العلامة (٥٧٨-٦٥٦هـ) وكتابه يسمى "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". وتذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٣٨ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف ص ١٩٤ ومعجم المؤلفين لكحالة٢/٢٧) .
وقد وقع في مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ١/١٥٨: "أن وفاة القرطبي (٦٦٥) وهو خطأ".
٣ يعني: "حذف حي على الصلاة الخ وجعل بدلا منها "صلوا في رحالكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>