للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحاقروا الحدّ والعقوبة قال: "هم عندك فسلهم - وعنده المهاجرون الأولون - فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين".

قال وقال علي: "إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية"١".

ورواه عمر بن شيبة عن عثمان بن عمر به٢".

ورواه أحمد عن عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد به إلى قوله: "وحثا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب" ٣".

ورواه النسائي والحاكم من طريق صفوان٤ بن عيسى أنبأنا أسامة ابن زيد عن الزهري قال: "حدثني عبد الرحمن بن أزهر - رضي اله عنه - قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده أن يضربوه بما كان في أيديهم، قال: "وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب في وجهه".

قال: "ثم أُتِيَ أبو بكر رضي الله عنه بسكران فَتَوَخَّى الذي كان من ضربهم يومئذ فضرب أربعين وضرب عمر - رضي الله عنه - أربعين"٥".

ورواه البيهقي من طريق روح بن عبادة ثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب، حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد وأُتِىَ بسكران، فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم وحثا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من التراب" ٦.


١ سنن أبي داود ٢/٤٧٥ كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر". والفرية المراد بها هنا: "رَمْيُ الغير بالزنى".
٢ تاريخ المدينة ٢/٧٣١".
٣ المسند ٤/٣٥٠".
٤ صفوان بن عيسى الزهري، أبو محمد البصري القسام، ثقة، من الخامسة (ت ٢٠٠هـ) وقيل قبلها بقليل أو بعدها". / خت م عم". (التقريب ١/٣٦٨ وتهذيب التهذيب ٤/٤٢٩-٤٣٠) .
٥ السنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف للمزي ٧/١٩١-١٩٢ حديث (٩٦٨٥) ، الحاكم: " المستدرك ٤/٣٧٤-٣٧٥".
٦ السنن الكبرى للبيهقي ٩/١٠٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>