للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٤- وروى الحسن١ عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" ٢.

ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق، ولا إذن في الإتلاف فكان مضمونا كالغاصب، والمأخوذ على وجه السوم٣".

وقال علاء الدين المرداوي: "قال الحارثي٤: "نص الإمام أحمد رحمه الله على ضمان العارية، وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جداً من جماعات، وقف على رواية اثنين وعشرين رجلاً وذكرها ٥".

وذهب مالك وأبو حنيفة والحسن البصري والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري الأوزاعي وابن شبرمة٦ إلى أن العرية أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي".

٢٦٥- لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس


١ الحسن: "هو البصري، وسمرة: "هو ابن جندب، صحابي جليل".
٢ رواه أبو داود في سننه ٢/٢٦٥ كتاب البيوع، باب في تضمين العارية".
والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٤/٦٦ حديث ٤٥٨٤".
والترمذي في سننه ٢/٣٦٨ كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة". وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه في سننه ٢/٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية". والدارمي ٢/١٧٨ كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة". وأحمد في المسند ٥/٨و١٢و١٣". والحاكم: "المستدرك ٢/٤٧". والبيهقي: "السنن الكبرى ٦/٩٠و٩٥". الجميع من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٥٣: "والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال: "هو أمينك لا ضمان عليه".
قال الشوكاني: "واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة، وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] . ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت". (نيل الأوطار ٥/٣٣٤) .
٣ المغني ٥/٢٢٠-٢٢٤".
٤ هو مسعود بن أحمد العراقي المصري الحنبلي (٦٥٢-٧١١) (تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٩٥) .
٥ الإنصاف ٦/١١٢، و١١٣ وفتح الباري ٥/٢٤١ ونيل الأوطار ٥/٣٣٤ وسبل السلام ٣/٦٧".
٦ هو عبد الله بن شبرمة الكوفي القاضي (ت ١٤٤) . (التقريب ١/٤٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>