٢ رواه أبو داود في سننه ٢/٢٦٥ كتاب البيوع، باب في تضمين العارية". والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف ٤/٦٦ حديث ٤٥٨٤". والترمذي في سننه ٢/٣٦٨ كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة". وقال: "هذا حديث حسن صحيح". وابن ماجه في سننه ٢/٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية". والدارمي ٢/١٧٨ كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة". وأحمد في المسند ٥/٨و١٢و١٣". والحاكم: "المستدرك ٢/٤٧". والبيهقي: "السنن الكبرى ٦/٩٠و٩٥". الجميع من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب". قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/٥٣: "والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وزاد فيه أكثرهم ثم نسي الحسن فقال: "هو أمينك لا ضمان عليه". قال الشوكاني: "واستدل من قال بالضمان بحديث سمرة، وبقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] . ولا يخفى أن الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت". (نيل الأوطار ٥/٣٣٤) . ٣ المغني ٥/٢٢٠-٢٢٤". ٤ هو مسعود بن أحمد العراقي المصري الحنبلي (٦٥٢-٧١١) (تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٩٥) . ٥ الإنصاف ٦/١١٢، و١١٣ وفتح الباري ٥/٢٤١ ونيل الأوطار ٥/٣٣٤ وسبل السلام ٣/٦٧". ٦ هو عبد الله بن شبرمة الكوفي القاضي (ت ١٤٤) . (التقريب ١/٤٢٢) .