للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المستعير غير المغل١ ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان"٢.

ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة".

٢٦٦- قالوا: وقول النبي صلى الله عليه وسلم "العارية مؤداة"٣ يدل على أنها أمانة، لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ، [سورة النساء، من الآية: ٥٨] ٤.

وأجيب عن حديث عمرو بن شعيب بأنه ضعيف، وأن الصحيح أنه من قول شريح القاضي.

وحديث "العارية مؤداة" صحيح إلا أنه قد ورد في حديث جابر ابن عبد الله وابن عباس وصفون بن أمية "بل عارية مضمونة" ٥.

وأما الآية فإنها عامة للعارية وغيرها، وحديث التضمين خاص، والخاص مقدم على العام".

وأيضا فإن العارية تخالف الوديعة، لأن الوديعة الذي يستفيد منها هو المودع، والعارية ييستفيد منها المستعير، فإذا تلفت وجب ضمانها٦".

والذي يبدو في هذه المٍسألة هو قول بضمان العارية حفظا لأموال الناس من الضياع، والتساهل في حفظها، لأن الأصل أن من أخذ شيئا من أموال الناس وجب عليه رده بعينه أو بقيمته إذا تلف إلا ما خصه الدليل من ذلك".


١ المغل: "بضم الميم ثم الغين المعجمة، مأخوذ من الإغلال وهو الخيانة، والمعنى: "ليس على المستعير غير المغل ضمان الخ (أي إذا لم يخن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه) وقيل: "المغل ها هنا: "المستغل، وأراد به القابض لأنه بالقبض يكون مستغلا والأول الوجه: "يعني أولى". (النهاية ٣/٣٨١، سبل السلام للصنعاني ٣/٦٧) .
٢ رواه الدارقطني في سننه ٣/٤١ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٩١". وقالا: "الصحيح وقفه على شريح القاضي".
وأما المرفوع ففيه عمرو بن عبد الجبار السنجاري عن عمه عبيدة بن حسان العنبري السنجاوي وهما ضعيفان".
وقال أبو حتبان: "عبيدة بن حسان، منكر الحديث". (الجرح والتعديل ٦/٩٢) .
وقال ابن حبان: "عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات". (انظر: "كتاب المجروحين ٢/١٨٩ وميزان الاعتدال ٣/٢٦ و٢٧١) .
٣ رواه ابن ماجه في سننه ٢/٨٠٢ كتاب الصدقات، باب العارية من حديث أنس بن مالك ولفظه: "العارية مؤداة والمنيحة مردودة" وهو صحيح من زوائد ابن ماجه".
٤ الهداية للمرغيناني ٣/٢٢٠، والمغني لابن قدامة ٥/٢٢١، وفتح الباري ٥/٢٤١، وسبل السلام ٣/٦٧-٦٨، ونيل الأوطار ٥/٣٣٤".
٥ تقدم حديث جابر برقم "٢٣"، وحديث ابن عباس برقم (٢٧) وحديث صفوان برقم (٢٦) .
٦ بداية المجتهد لابن رشد ٢/٣١٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>