للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: "روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص, وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جرير١".اهـ.

وقال النووي: "واختلفوا في تخميس السلب, وللشافعي فيه قولان:

الصحيح منها عند أصحابه, لا يخمس وهو ظاهر الأحاديث وبه قال: أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون٢".اهـ".

وقال أبو عبيد: "وفي النفل٣ الذي ينفله الإمام سنن أربع, لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى".

فإحداهن: "في النفل الذي لا خمس فيه".

والثانية: "في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس".

والثالثة: "في النفل الذي يكون من الخمس نفسه".

والرابعة: "في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء".

فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب, وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر٤".

وقال ابن حزم: "وكل من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه قال ذلك الإمام أو لم يقله, كيف ما قتله صبراً, أو في القتال, ولا يخمس السلب قلّ أو كثر"٥.

وقال ابن قيم الجوزية: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه، ولم يحعله من الخمس, بل من أصل الغنيمة, وهذا حكمه وقضاؤه"٦".اهـ.

وأدلة هذا القول الأحاديث المتقدمة مثل حديث أبي قتادة: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه".

وحديث سلمة بن الأكوع في قتله طليعة المشركين, وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الرجل فقالوا: "سلمة بن الأكوع, فقال صلى الله عليه وسلم: "له سلبه أجمع".


١ المغني لابن قدامة ٨/٣٩١".
٢ شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٣٥٢".
٣ تقدم بيان النفل في ص ٣٥٣".
٤ كتاب الأموال ص ٤٣٠".
٥ المحلى ٧/٥٤٤
٦ زاد المعاد ٥/٧٢و٣/٤٩٣-٤٩٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>