للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ- وأما قول مالك: "بم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين".

فأجاب عنه ابن حجر بقوله: "وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن:

منها: "يوم بدر, كما في قصة أبي جهل".

ومنها: "حديث حاطب بن أبي بلتعة في قتله رجلا يوم أحد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه".

ومنها: "حديث عوف بن مالك في قصة قتل المددي رجلا من العدو".

ومنها: "قصة عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في دعائهما يوم أحد وقول سعد: "اللهم ارزقني رجلا شديدا أقتله وآخذ سلبه, وغير ذلك من المواطن التي ورد فيها لفظ السلب قبل غزوة حنين".

وأجاب ابن حجر أيضا بقوله: فإن أراد مالك أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود، لكن على غير مالك ممن منعه فإن مالكا إنما نفى البلاغ, وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل" وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق١.اهـ.

وقال بن حزم: "وقال بعضهم: "لم يقل ذلك٢ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ يوم حنين".

قال أبو محمد: "فكان هذا عجبا, نعم, فهبك أنه لم يقله - عليه السلام - قط إلا مرة يومئذ، أو قاله قبل وبعد, أترى أنهم يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى به مرة أو يرونه باطلا حتى يكرر القضاء به؟..".

فلا فرق بين ما قاله مرة, أو ألف ألف مرة, كله دين وكله حق, كله حكم الله تعالى, وكله لا يحل لأحد خلافه"٣.

المسألة الثانية: "من مسائل هذا الحكم: تخميس السلب, وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال: "

القول الأول: "أن السلب لا يخمس قلَّ أم كثر".


١ فتح الباري ٦/١٦٩ و٢٤٧-٢٤٨, والأم للشافعي ٤/٦٦/٦٨ وسبل السلام للصنعاني ٤/٥٢-٥٣ وانظر ص (٦٤٦) وحديث (٢٨٢) و (٢٨٣) .
٢ يعني (من قتل قتيلا فله سلبه) .
٣ المحلى ٧/٥٤٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>