للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم من الخمس ففيه أن للإمام صرف الخمس وتفضيل الناس فيه على ما يراه وأن يعطي الواحد منه الكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين وله أن يعطي الغني منه لمصلحة ١".أهـ.

وبوب البخاري بقوله: "باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، رواه عبد الله٢ بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم".

ثم ساق تحت هذا الباب جملة أحاديث من ضمنها الأحاديث الواردة في قسمة الغنائم يوم حنين٣".

وقال ابن حجر: "قال إسماعيل القاضي: "في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة".

وقال الطبري: "استدل بهذه الأحاديث من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من أصل الغنيمة لغير المقاتلين، قال: "وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة".

ثم قال ابن حجر: "قيل ليس في الأحاديث الباب شيء صريح بالإعطاء من نفس الخمس٤".

القول الثاني: "أن العطاء كان من خمس الخمس وهو قول مالك والشافعي وابن خلدون٥".

القول الثالث: "أن العطاء المذكور كان من صلب الغنيمة وهو اختيار ابن تيمية وابن حجر٦".


١ شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٩٨".
٢ قال ابن حجر: "قوله: "رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم"، يشير إلى حديثه الطويل في قصة حنين وسيأتي هناك موصولا مع الكلام عليه والغرض منه هنا قوله: " (لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم) . الحديث (فتح الباري ٦/٢٥٢) . وانظر الحديث برقم (٢٠٥) .
٣ صحيح البخاري ٤/٧٣ كتاب فرض الخمس".
٤ فتح الباري ٦/٢٥٢ و٨/٤٩-٥٠، وانظر: "شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٣/٣٩".
٥ السنن الكبرى للبيهقي ٦/٣٣٨ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ٣/٤٨٤ وتاريخ ابن خلدون ٢/٤٨ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك لكاندهلوي ٨/٢٥١".
٦ الفتاوى لابن تيمية ١٧/٤٩٣-٤٩٥، وفتح الباري ٨/٤٩-٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>