للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود.

وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: "عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تجب الفدية على المتطيب ناسيا أو جاهلا إذا طال لبثه عليه١".

وقال ابن حجر: "واستدل بالحديث على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه".

وقال مالك: "إن طال ذلك عليه لزمه".

وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية يجب مطلقاً٢".

وأجاب ابن المنير: "في "الحاشية" عن هذا الحديث بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي".

قال: "ولا خلاف أن التكاليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى".

بخلاف من لبس الآن جاهلا فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه٣".

المسألة الثالثة: "استحباب الطيب لمن أراد الإحرام وجواز استدامة".

قال ابن هبيرة: "اتفق العلماء على استحباب الطيب من أراد الإحرام إلا مالكا فإنه قال: "يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما بقي ريحه بعده٤".

وقال ابن رشد: "أجمع العلماء على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه".

واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم لما بقي من أثره عليه بعد


١ شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٢٥٠".
٢ فتح الباري ٣/٣٩٥ ونيل الاوطار للشوكاني ٥/٩ وعون المعبود ٥/٢٦٨".
٣ فتح الباري ٤/٦٣".
٤ الإفصاح ١/٢٧٠، والمنتقى للباجي ٢/٢٠١".

<<  <  ج: ص:  >  >>