للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "كنت أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك" ١.

المسألة الثانية: "أن من تطيب أو ليس جاهلاً ناسياً لإحرامه فلا كفارة عليه".

قال البخاري: "باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص".

ثم قال: "قال عطاء: "إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه".

ثم ساق في الباب حديث يعلى بن أمية من طريق عطاء٢".

قال ابن حجر: "قوله باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أي هل يلزمه فدية أولا؟

وإنما لم يجزم بالحكم لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية، ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث".

وقال ابن بطال وغيره: "وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز".

وفرق مالك - فيمن تطيب أو لبس ناسيا - بين من بادر فنزع وغسل وبين من تمادى".

والشافعي أشد موافقة للحديث لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى ومع ذلك لم يؤمر بالفدية".

وقول مالك فيه احتياط٣.

وقال النووي: "وفي الحديث أن من أصابه طيب ناسيا أو جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته، وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسيا أو جاهلا لا كفارة عليه".


١ فتح الباري ٣/٣٩٤-٣٩٥، وعون المعبود ٥/٢٦٦، ونيل الأوطار ٥/٨-٩ والحديث المشار إليه عند مسلم والنسائي، صحيح مسلم ٢/٨٣٦-٨٣٧ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، بيان تحريم الطيب عليه". سنن النسائي ٥/١١٠ كتاب المناسك، باب في الخلوق للمحرم، مسند الحميدي ٢/٣٤٧ وانظر تعليقة (٣) ص (٦٩٨) .
٢ صحيح البخاري ٣/١٥-١٦ كتاب جزاء الصيد".
٣ فتح الباري ٤/٦٣ والأم للشافعي ٢/١٣٠-١٣١". وصحيح ابن خزيمة ٤/١٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>