للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: "عمرة الحديبية".

والثانية: "حين١ تواطؤوا على عمرة من قابل:

والثالثة: "من الجعرانة:

والرابعة: "التي قرن مع حجته" ٢.

والحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وابن سعد وابن حبان، والحاكم الجميع من طريق داود بن عبد الرحمن العطار به٣".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وأعله الترمذي بالإرسال، فقد ساق الحديث عن قتيبة عن داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر" الحديث".

ثم قال: "وفي الباب عن أنس٤ وعبد الله٥ بن عمرو وابن عمر، قال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث غريب".

وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس".

حدثنا بذلك سعيد٦ بن عبد الرحمن المخزومي أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه٧".إهـ.


١ قوله: "حين تواطؤوا على عمرة من قابل"، أي: "حين توافقوا وصالحوا في الحديبية على أداء العمرة في السنة القابلة". (عون المعبود ٥/٤٧٠) .
٢ سنن أبي داود ١/٤٦٠ كتاب المناسك، باب العمرة.
٣ سنن الترمذي ٢/١٥٦ كتاب الحج باب ما جاءكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وسنن ابن ماجة ٢/٩٩٩ كتاب المناسك، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ومسند أحمد ١/٢٤٦و ٣٢١.
وسنن الدارمي ١/٣٧٩ كتاب المناسك، باب كَمِ اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/١٧٠، وصحيح ابن حبان كما في موارد الظمآن ص ٢٥١، المستدرك للحاكم ٣/٥٠.
٤ حديث أنس تقدم برقم (٢٩٩) .
٥ وحديث عبد الله بن عمرو، قال المباركفوري: "فلينظر من أخرجه". (تحفة الأحوذي ٣/٥٤٧) .
٦ ثقة تقدم في حديث (٥١) ، وسفيان بن عيينة تقدم في حديث (٥١) .
٧ سنن الترمذي ٢/١٥٦ كتاب الحج، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>