٢ قال النووي: "وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: "هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أنّ أصلاتها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال قوله: "بدعة أي المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقناً بحديث أبي الدرداء، وأبي ذر، أو يقال: "إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها، ثم قال: "وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر". (شرح النووي على صحيح مسلم ٢/٣٧٠ و٣/٣٩٢) . ٣ عند مسلم: "فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن". ٤ الاستنان: "استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان: "أي يمره عليها". (النهاية لابن الأثير ٢/٤١١) . ٥ أبو عبد الرحمن: "كنيتة عبد الله بن عمر". ٦ صحيح البخاري ٣/٣ كتب العمرة، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم و٥/١١٧ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء". ٧ صحيح مسلم٢/٩١٦-٩١٧ كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن".