٣٩٠ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، تَعِيلُ دَابَّتُهُ فَيَدَعُهَا، أَوْ يُثْقِلُهُ ⦗٢٥١⦘ سِلَاحُهُ، أَوْ مَتَاعُهُ فَيُلْقِيهِ، هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَلْقَاهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَهُ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا تَرَكْتُهُ رَجَاءَ أَنْ يُحْمَلَ لِي؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ قَالَ: تَرَكْتُهُ لِيَأْخُذَهُ مَنْ شَاءَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ فِي السَّاقَةِ، فَوَجَدَ مَتَاعًا مَطْرُوحًا، لَا يُدْرَى أَلْقَاهُ صَاحِبُهُ، أَوْ سَقَطَ مِنْهُ؟ قَالَ: فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَأَخْذِهِمْ، وَإِعْطَائِهِمْ، عَلَى الْمُتَعَارَفِ الْمُسْتَعْمَلِ بَيْنَهُمْ. وَذَلِكَ كَالْمُتَبَايِعَيْنِ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ فِي نَقْدِ الدَّرَاهِمِ، وَمَبْلَغِ وَزْنِهَا، بَعْدَمَا تَوَاجَبَا الْبَيْعَ، وَافْتَرَقَا بِأَبْدَانِهِمَا، فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ خِسْرَوِيَّةٍ , وَزْنُهَا وَزْنُ مِائَةِ مِثْقَالٍ، وَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا بِمِائَةٍ طَبَرِيَّةٍ، وَزْنُ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْهَا ثُلُثَا دِرْهَمٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي وَزْنُ الْعَشْرَةِ مِنْهَا سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَهُمَا يَتَصَادَقَانِ عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُسَمِّيَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ جِنْسًا مِنَ الدَّرَاهِمِ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يُحْكَمُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ، الْغَالِبِ عَلَى أَهْلِهِ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ، وَالْمُتَعَارَفِ مِنَ الْوَزْنِ وَالنَّقْدِ بَيْنَهُمْ. فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِيمَا ذَكَرْنَا، مِمَّا يَرْمِي بِهِ النَّاسُ وَلَا يَشِحُّونَ بِهِ: أَنَّهُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يُصَدَّقُ مَنْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُهُ مِنْ آخِذِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِمَّا الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ النَّاحِيَةِ الَّتِي وُجِدَ ذَلِكَ ⦗٢٥٢⦘ بِهَا الشُّحُّ بِهِ , وَتَرْكُ الرَّمْيِ بِهِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ حِينَئِذٍ قَوْلَ رَبِّهِ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَلَمْ يَرْمِ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ لِيَعُودَ فَيَأْخُذَهُ، فَيَرُدُّ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، بِنَحْوِ مَعْنَى مَا قَالَ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ، وَهُوَ مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute