للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩١ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلِكٍ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا» قَالُوا: وَهَذَا إِذَا كَانَ تَرْكُ صَاحِبِهَا لَهَا عَلَى إِبَاحَتِهِ إِيَّاهَا لِمَنْ أَخَذَهَا، وَأَلَّا يَرْتَجِعَهَا مِنْهُ، إِنْ وَجَدَهَا مَعَهُ بَعْدَمَا أَخَذَهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. قَالُوا: فَإِنْ أَخَذَهُ آخِذٌ ثُمَّ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ مَعَهُ، فَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ عَلَى الْعَزْمِ عَلَى أَلَّا يَعُودَ لِأَخْذِهِ، وَلَا عَلَى أَلَّا يَسْتَرْجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ، فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِمَّنْ وَجَدَهُ مَعَهُ

<<  <   >  >>