للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار (١) إذا وقع في الخطأ فيما أشار به (٢). كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.

* * *


(١) في (ل): المشير. وفي (م): المستشير. والمثبت كما في "معالم السنن".
(٢) "معالم السنن" ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>