للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقلت يمين اللَّه أبرح قاعدًا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي (١)

وصار الحذف هنا؛ لأنه [لا] (٢) يلتبس النفي بالإثبات بعد صريح القسم، والإنشاد بمعنى القسم فلا يلتبس (فإن عدن) إلى الظهور بعد الإنذار بما تقدم (فاقتلوهن) لأنهن لسن بمؤمنات.

[٥٢٦١] (ثنا عمرو بن عون) الواسطي، شيخ البخاري.

(أبنا أبو عوانة) (٣) الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري (عن مغيرة) بن مقسم الضبي، الكوفي، الفقيه الأعمى.

(عن إبراهيم) (٤) بن يزيد النخعي الكوفي، وهذا الحديث منقطع؛ لأن النخعي لم يرو (عن) عبد اللَّه (ابن مسعود) ولم يسمع منه.

قال أبو عمر النمري: وقد روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن (٥).

وساق هذا القول بإسناد المصنف (أنه قال: اقتلوا الحيات كلها) هذا عام يشمل التي في الصحاري وعوامر البيوت وغيرها، إلا ما استثني من الجان الأبيض، واستثنى مالك مما لم يقتل ما يوجد في المساجد، يعني: لأنهن ليسوا بمؤمنين (إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة)


(١) هذا البيت لامرئ القيس، من بحر الطويل، انظر: "ديوانه" ص ٨، "الشعر والشعراء" ص ٦٨.
(٢) زيادة ليست في الأصول يقتضيها السياق.
(٣) و (٤) فوقها في (ل): (ع).
(٥) "التمهيد" ١٦/ ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>