للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وأمر بحكه] (١) بالصلع لينقلع اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء (٢) ليزيل الأثر، أما قلع الدم بضلَع العظم فلا يجَوز، لأنهُ يُؤدِّي إلى تنجيسه، وفي الحدَيث "إنهُ طَعَام إخوَانكم الجِنّ" (٣).

(وَاغْسِلِيهِ) أي: بَعْدَ حَته وقرصه.

(بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) كما (٤) رَوَاهُ النسَائي وابن مَاجَه (٥)، ويشبه أن يكون المُرَاد بقوله أي: واغسلي رَأسك بماء وسدر عقب (٦) انقطاع دَم الحَيض.

[٣٦٤] (ثَنَا) عَبد الله بن محمد (النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ) عَبد الله (بْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسمه يسار (٧).

(عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ) قال في "النهاية": درع المرأة: قَميصهَا (٨).

(فِيهِ تَحيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الجَنَابَةُ ثُمَّ (٩) تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ)


(١) في (ص): القومي وأمكن بحاله، وفي (م): القوي وأنكر بحكه، والمثبت من (د).
(٢) في (د، س، م): بالماء.
(٣) "صحيح مسلم" (٤٥٠) (١٥٠)، و"صحيح ابن خزيمة" (٨٢).
(٤) في (د، م): كذا.
(٥) "سنن النسائي" ١/ ١٥٤، و"سنن ابن ماجه" (٦٢٨)، وأخرجه غيرهما ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٧٧)، والدارمي في "سننه" (١٠١٩).
وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٣٨٩).
(٦) في (س): غير.
(٧) في (ص): بشار، منقوطة. والمثبت من باقي النسخ.
(٨) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (درع).
(٩) سقط من (س، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>