للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إمام (١) (عن ابن شهاب قال: هذِه نسخة كتاب (٢) رسول الله الذي كتبه) أي: لأبي بكر كما تقدم (في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب) يعني عبيد الله بن عبد الله [ابن عمر] (٣) وسالم بن عبد الله.

(قال ابن شهاب) الزهري (٤) (أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فوعيتها) أي: حفظتها، قال في "الأفعال": وعيت العلم حفظته (٥). وأصله من الوعاء الذي يجمع فيه (على وجهها) أي: على جهتها الذي أقرأنيها (وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز) وغيره (من عبيد (٦) الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. . فذكر الحديث) المتقدم بطوله.

و(قال) فيه (فإذا كانت) الإبل (إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) فيه دليل على أن الفرض لا يتغير قبل إحدى وعشرين كما تقدم على الصحيح المنصوص عند الشافعي (٧)، وفيه حجة على الإصطخري فيما تقدم عنه أنه إذا زادت على مائة وعشرين ولو بعض شاة وجبت ثلاث بنات لبون محتجًّا بقوله في الرواية السابقة: "إذا زادت" ولم يقيد (٨).


(١) في (ر): كان. والمثبت من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) تكرر في (م).
(٤) "كتاب الأفعال" لابن القوطية ص ١٦١.
(٥) في "السنن": عبد.
(٦) "الأم" ٢/ ٩.
(٧) "المجموع" ٥/ ٣٩٠.
(٨) "المدونة" ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>