للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الجمهور بهذا الحديث، وقوله: "ففيها" أي: فالواجب في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وهو حجة على إحدى الروايات الثلاث الواردة عن مالك وأحمد أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون (١) (حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة) ليس فيها غير ثلاث بنات لبون.

(فإن كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقة) فيه حجة على ما ذهب إليه ابن مسعود والنخعي والثوري (٢) وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة تزاد مع الحقتين إلى خمس وأربعين ومائة [فيكون فيها حقتان وبنت مخاض إلى خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وتستأنف الفريضة في كل خمس شاة (٣) (حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون) لما تقدم ففي مائة حقتان، وفي أربعين ابنة لبون.

([حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة] (٤) فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق) (٥) لأن المائة وخمسين ثلاث خمسينات (حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون) ثم كل ما زاد عشرًا بدلت مكان كل بنت لبون حقة (حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة) أبدلت مكان بنت اللبون الرابعة حقة،


(١) في (م): النووي.
(٢) "المبسوط" ٢/ ٢٠٤.
(٣) من "السنن".
(٤) غير واضحة في (م) ولعله يكون سقط.
(٥) من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>