للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدة. رواه الدارقطني من حديث أنس، وفيه حسان بن سياه ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت (١) وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والعقيلي في "الضعفاء" من حديث عائشة (٢).

وفيه دليل على (٣) أن الزكاة تجب في كل حول مرة، وبه قال الثوري (٤) والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد إلا أن يكون مدبرًا؛ لأن الحول الثاني لم يكن المال عينًا في أحد طرفيه، فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينًا (٥). والحديث حجة لما قاله الجمهور.

(وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون) [قال أصحابنا: إذا لم يكن في ماله ابنة مخاض ولا ابن لبون فوجهان أصحهما يشتري ما يشاء منهما (٦) ويخرجه. وقيل: يتعين بنت مخاض؛ لأنهما استويا في العدم فلزمه ابنة مخاض كما لو استويا في الوجود] (٧) [ولا ابنة لبون] (٨) (فعشرة دراهم أو شاتان) كذا وجد عند (٩) أبي داود [عشرة دراهم] (١٠)، وأصلحه عليه ابن عبد البر:


(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ٩١.
(٢) ابن ماجه (١٧٩٢)، العقيلي ١/ ٢٨٨، الدارقطني ٢/ ٩٠، البيهقي ٤/ ٩٥.
(٣) سقط من (م).
(٤) في (م): النووي.
(٥) "المغني" ٤/ ٢٥٠.
(٦) من (ر).
(٧) من (م).
(٨) سقط من (م). وجاءت بعد ذلك في آخر الكلام على الحديث بعد: عشرون درهما.
(٩) في (م): عن.
(١٠) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>