للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرون درهمًا.

[١٥٧٣] (ثنا سليمان بن داود المهري) قال (أنا) عبد الله (ابن وهب) قال: (أخبرني جرير) بفتح الجيم (بن حازم) الأزدي حجة، ولما اختلط حجبه ولده، قال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة (١). (وسمى) رجلًا (آخر عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي، عن النبي ببعض أول الحديث وقال: فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) وإن لم تتصرف فيها (وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا) فيه أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا كما أجمع عليه أكثر أهل العلم إلا رواية عن الحسن أربعون دينارًا، والحديث حجة عليه.

(فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول]) فيه اشتراط مضي الحول، وأجمعوا على اشتراطه في الماشية والنقد دون [العشرات كزكاة] (٢) النقدين ([ففيها نصف دينار] (٣) فما زاد فبحساب ذلك) ولا وقص إلا في الماشية [كما تقدم] (٤).

(قال: ولا أدري أعلي - رضي الله عنه - يقول فبحساب ذلك) عن نفسه (أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ورواه ابن ماجه عن عمرة بنت عبد الرحمن إحدى (٥) الثقات عن عائشة أنها سمعت النبي


(١) "الجرح والتعديل" ٢/ ٥٠٥.
(٢) في (م): المعشرات إلا بزكاة.
(٣) و (٤) من (م).
(٥) في (م): أخبرني.

<<  <  ج: ص:  >  >>