للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٢٥] ([حدثنا يوسف بن موسى، عن] (١) جرير) بالجيم ([عن سهيل، عن سعيد بن أبي سعيد] (٢) عن أبي هريرة [عن عبد الله فذكر نحوه] (٣) إلا أنه قال) تسافر (بريدًا) بفتح الباء، أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال بالهاشمي، والميل: اثنا عشر ألف قدم، والقدم نصف ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعًا، والإصبع ست شعيرات.

قال النووي: البريد نصف يوم (٤). وليس في البريد تصريح بتحريم ما فوقه من يوم وليلة أو ثلاثًا؛ لأن مفهوم الطرف ليس بحجة عند بعضهم.

[١٧٢٦] (حدثنا (٥) أبو معاوية) محمد بن خازم [الضرير (عن] (٦) أبي سعيد) الخدري، قال رسول الله (٧) (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا (٨) فوق ثلاثة أيام) وإن قيل: أقل الروايات المتقدمة بريد، والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فلم لا حمل هنا على البريد؟ قلت: إلا أن القاعدة إن ذكر (٩) بعض أفراد العموم والحكم عليه بما حكم على العام لا يخصص؛ [لأن المخصص] (١٠) لا بد وأن يكون بينه وبين العام تعارض كقولك: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا بمحرم،


(١) و (٢) من مطبوع "السنن".
(٣) غير واضحة في (م).
(٤) "شرح النووي على مسلم" ٩/ ١٠٣.
(٥) من مطبوع "السنن".
(٦) ليست في (م).
(٧) و (٨) من (م).
(٩) في (م): يذكر.
(١٠) ليست في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>