للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عمن اعتمر من نسائه) في حجة الوداع كما في رواية النسائي وابن ماجه (١)، وفيه دليل على جواز الذبح عن غيره إذا استأذنه، وظاهر كلام البخاري جواز الذبح من غير إذن؛ فإنه قال في التبويب: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، وتعقب باحتمال استئذانهن.

(بقرة) واحدة (بينهن) فيه دليل على جواز الاشتراك للجماعة (٢) في الهدي والأضحية الواحدة عن جماعة، وعلى أن القارن لا يلزمه غير شاة؛ لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن قارنات؛ لقوله: "طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" (٣).


(١) "السنن الكبرى" للنسائي (٤١١٤)، "سنن ابن ماجه" (٣١٣٣).
(٢) ليست في (م).
(٣) سيأتي برقم (١٨٩٧) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>