للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم) لما أحرموا بالحج من مكة وخرجوا يوم التروية فوقفوا بعرفة وعادوا إلى مكة (طافوا) بها (طوافًا آخر) غير طواف العمرة (بعد أن رجعوا من منى لحجهم) الذي أحرموا به من مكة (وأما الذين كانوا) قد (جمعوا) في إحرامهم (الحج والعمرة) وهو القران (فإنما طافوا) لهما (طوافًا واحدًا) وهو دليل الشافعي ومن تابعه (١). خلافًا للحنفية حيث قالوا (٢): إن القارن إذا جمع بين الحج والعمرة لا يكفيه إلا طوافان وسعيان (٣). واستدلوا بأحاديث، قال البيهقي: ضعيفة.

[١٧٨٢] ([حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد] (٤) عن (٥) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) القاسم بن محمد (عن عائشة أنها قالت: لبينا بالحج) حمله الشافعي ومن تابعه على أنه أحرم مفردًا بالحج ولبى بالحج والعمرة، [وأخفى ذكر العمرة] (٦) ولم يحك الراوي إلا ما سمع، وسمع أنس وغيره الزيادة (٧). ولا ينكر قبول (٨) الزيادة إلا إذا كان الزائد نافيًا لقول صاحبه: وأما إذا كان مثبتًا (٩) عليه


(١) "المجموع" ٧/ ١٧١.
(٢) سقط من (م).
(٣) "المبسوط" للسرخسي ٤/ ٣٢.
(٤) من مطبوع "السنن".
(٥) سقط من (م).
(٦) من (م).
(٧) "المجموع" ٧/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٨) في (ر): قول.
(٩) في (م): مثبتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>