للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأفضلها عند الصخرات، قال القاضي حسين: وتتأدى سنة الوقوف بقزح بالمرور (١) كما يتأدى به (٢) الوقوف بعرفة (٣). ولو تركوا هذِه السنة من أصلها فاتتهم الفضيلة (٤) ولا إثم ولا دم كسائر الهيئات والسنن. (ونحرت ها هنا، ومنى كلها منحر) أي: كل بقعة منها يصح النحر فيه، لكن الأفضل المكان الذي نحر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم (فانحروا في رحالكم) أي: ينحر كل منهم في رحله كما يفعل في نحر الأضاحي.

[١٩٣٧] (ثنا الحسن بن علي) الحلال، متفق عليه، قال: (ثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (٥) (عن أسامة بن زيد) الليثي (عن عطاء) بن يزيد الليثي الجندعي من تابعي أهل المدينة (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل عرفة موقف) يصح الوقوف فيها، ولفظ الوقوف يؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو وجه عن الشافعي أن المرور لا يكفي في الوقوف بعرفة (٦).

قال السبكي: لأن لفظ الوقوف يشعر بالمكث (٧). لأن الواقف هو الذي لا يتقدم ولا يتأخر، قال: وإطلاق الوقوف على (٨) مجرد الحضور يحتاج إلى دليل.


(١) سقط من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) "المجموع" ٨/ ١٤٢.
(٤) من (م).
(٥) من (م).
(٦) "المجموع" ٨/ ١٠٣.
(٧) "مغني المحتاج" ١/ ٤٩٩. بمعناه.
(٨) في (ر): إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>