للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد الجويني من أصحابنا: يحرم شد الرحال] (١) إلى غيرها، قال النووي: وهو غلط (٢). والذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره إعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع المعروفة بالفضل وغير ذلك (٣).

(المسجد الحرام) سمي بذلك لتحريم ما حوله، فلا يصاد صيده، ولا يقطع شجره، وعمر أول من وسعه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأول من بنى له جدارًا ثم وسعه عثمان، واتخذ له الأزوقة (ومسجدي هذا) [يحتمل أنه قاله] (٤) حين كان فيه، وكان (٥) في زمنه - عليه السلام -[سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا] (٦)، قال أهل السير: بناه النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين بناه حين قدم [من مكة أقل] (٧) من مائة في مائة، فلما فتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه في الدور (والمسجد الأقصى) وهو بيت المقدس باتفاق العلماء، سمي بذلك لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام.


(١) من (م)، و"شرح النووي".
(٢) شرح النووي" ٩/ ١٦٨.
(٣) "شرح النووي" ٩/ ١٠٦.
(٤) في (م): يدل على هذا أنه قال هذا.
(٥) سقط من (م).
(٦) في (ر): ٧٠ في ٢٠.
(٧) في (م): أهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>