للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليس غيرها منها عوضاً) (١)، ألا ترى أنك إذا لم تقرأ في الصلاة إلا الفاتحة أجزأ ذلك وصحت الصلاة، ولو تركت الفاتحة وقرأت بدلا عنها سورة من المطول لم يجز ذلك ولم تكن الصلاة صحيحة، ولا تعارض بينه وبين حديث المسيء صلاته، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واقرأ ما تيسر معك من القرآن) مفسر بأن المراد به ما زاد عنها في الامتنان، وإن كان الامتنان حاصلا بها وحدها لاشتمالها على ما ذكر، فكأن الله - عز وجل - امتن بها من


(١) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١١) والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٣٨) وقال رواة هذا الحديث أكثرهم أئمة وكلهم ثقات.
هذا رأي الحاكم كما أسند الحافظ بن حجر في لسان الميزان عنه أنه قال: محمد بن خلاد الاسكندراني ثقة، وكذلك وثقه العجلي (تاريخ الثقات ٤٠٣) وذكره بن حبان (الثقات ٩/ ٨٥) قال ابن حجر: قلت: انفرد بهذا الخبر من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعا اللسان ٥/ ١٥٦).
وقد أعل الدارقطني هذا الحديث بتفرد محمد بن خلاد به عن أشهب عن ابن عيينة (انظر الإتحاف ٦/ ٤٢٩).
وقال ابن حجر: وقول الذهبي لا يدري من هو، مع من روى عنه من الأئمة ووثقه من الحفاظ عجيب، وما أعرف للمؤلف سلف في ذكره في الضعفاء ... ثم قال: هذا اللفظ تفرد به زياد بن أيوب -وهو ثقة- عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ثم قال: والظاهر أن رواية كل من زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى، والله أعلم (لسان الميزان ٥/ ١٥٦).
قلت: وهو كذلك والأمر واضح للناظر.

<<  <   >  >>