للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الأحناف (١) ورواية في مذهب الحنابلة (٢) وهو أحد القولين للنووي (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

ونقل إبراهيم بن محمد الحلبي إجماع العلماء على أنَّ الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم (٥) والصحيح لا إجماع في هذه المسألة.

القول الثالث: يحرم: قال به ابن حزم (٦) وهو قول لبعض الأحناف (٧).

وعدَّ ابن الملقن القول بالتحريم شذوذًا (٨).

الترجيح: تقدم أنَّ النهي عن الشرب قائمًا نهي تنزيه فيكره الشرب قائمًا حال الاختيار والله أعلم.


(١) انظر: الدر المختار (١/ ٢٥٤) ومراقي الفلاح ص: (٣٥) والمحيط البرهاني (١/ ٤٩) والفتاوى الهندية (٥/ ٤٢٠).
(٢) انظر: الفروع (٥/ ٣٠٢) والمبدع (٧/ ١٩٠) والإنصاف (٨/ ٣٣٠) والفوائد المنتخبات (٢/ ١١١).
(٣) انظر: شرح مسلم (٣١/ ٢٨٣) وروضة الطالبين (٧/ ٣٤٠) وأسنى المطالب (٣/ ٢٢٨).
(٤) انظر: الفروع (٥/ ٣٠٢).
(٥) انظر: منية المصلي ص: (٣٢).
(٦) انظر: المحلى (٦/ ٥١٩).
(٧) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٣٢).
(٨) انظر: التوضيح (٢٧/ ٢٠١).

<<  <   >  >>