للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَغَيْرِهِمْ (١) ؛

يَرْوونه عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، موقوفً (٢) ؛ وَهُوَ أصحُّ (٣) .

١٦١٥- وسألتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سُفْيانُ ابنُ حُسَين (٥) ، ومَعْمَرٌ (٦) ، وابنُ إِسْحَاقَ (٧) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن


(١) رواه عن نافع موقوفًا: الإمام مالك، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عمر:
أما رواية مالك: فأخرجها في "الموطأ" (٢/٤٩٠ رقم ١٠٤٥) عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نُحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تمَّ خلْقُه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذُبح حتى يخرج الدمُ من جوفه.
وأما رواية أيوب: فأخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (٨٦٤٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ في الجنين: إذا خرج ميتًا وقد أشعر أو وَبِرَ فذكاته ذكاة أمه.
وأما رواية عبد الله بن عمر: فأخرجها البيهقي في "سننه" (٩/٣٣٥) من طريق عبد الله بن وهب؛ حدثني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغير واحد؛ أن نافعًا حدَّثهم: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذ كان يقول ... ، فذكره بنحو سابقه.
قال البيهقي: «هذا هو الصحيح، موقوف» .
(٢) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. تقدم التعليق عليها في المسألة (٣٤) .
(٣) نقل ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/٣٦٤) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (٤/١١٩) ، والزيلعي في "نصب الراية" (٤/١٨٩) عن الدارقطني قوله: «الصواب أنه من قول ابن عمر موقوفًا» .
(٤) انظر المسألة رقم (١٦١٢) .
(٥) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (٢٤٢٦) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٢٨٧) ، والإمام أحمد في "المسند" (٢/٢٢٩ رقم٧١٣٥) ، والنسائي في "سننه" (٤٢٢٢) .
(٦) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (٨٩٩٨) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤٢٨٨) ، والإمام أحمد في "المسند" (٢/٢٧٩ رقم٧٧٥١) ، والبخاري في "صحيحه" (٥٤٧٣) ، ومسلم (١٩٧٦) .
(٧) هو: محمد. ولم نقف على روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>