للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يُدخَلُ بَيْنَ الأعمَش وَهِلالِ بْنِ يِسافٍ: عليُّ بنُ مُدْرِكٍ.

٢٦٢٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ الزِّبْرِقان (١) ، عَنْ شَريكٍ (٢) ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْس، عَنْ نُبَيْح العَنَزي؛ قَالَ: خرَجَ عَلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ (٣) ، فَقَالَ: يَا شِيعَةَ عليٍّ! وَيَا شِيعَةَ عُثْمَانَ! لا تَسُبُّوا حَوَارِيِّ (٤) رسولِ الله (ص) ؛ فإنَّ عُقُوبةَ مَنْ سَبَّهُمُ: القتلُ؟

قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ جماعةٌ، فَقَالُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لا تَسُبُّوا فُلانًا وَفُلانًا؛ فإنَّ عقوبتَهُم كانَ (٥) القَتلَ، وَلا أعلمُ أَحَدًا تَابَعَ الحسنَ بنَ الزِّبْرِقان عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَهُوَ غَلَطٌ، وذاك (٦) الصَّواب (٧) .


(١) لم نقف على روايته، وسيأتي من غير طريقه بلفظ آخر. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٢/٤٦٨ رقم ٩٩٩) من طريق زحمويه زكريا بن يحيى، والدارقطني في"العلل" (١١/١٥٢) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والحاكم في "المستدرك" (٣/٣٦٤) من طريق علي ابن حكيم، ثلاثتهم عن شريك، به.
ولفظ رواية زحمويه: «لا تَسُبُّوا حَوَارِيَّ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ؛ فإن عقوبتهم كانت القتل» . ولفظ رواية أبي النضر: «لا تَسُبُّوا حَوَارِيَّ رسولِ اللَّهِ (ص) ، فإن عقوبتهم القتل» .
ولفظ رواية علي بن حكيم: «لا تَسُبُّوا حَوَارِيَّ رسولِ اللَّهِ (ص) ، فإن كفارتهم القتل» .
(٢) هو: ابن عبد الله النخعي القاضي.
(٣) أي: الخدري ح.
(٤) كذا، والجادَّة: حَوَارِيِّي رسولِ الله، بصيغة الجمع، والأصل: «حواريِّين» ، ثم حُذِفَتِ النونُ للإضافة. وما في النسخ صحيحٌ في العربية؛ ويخرَّج على حَذْفِ ياءِ جَمْعِ المذكَّر اكتفاءً بالكسرة قبلها، والاجتزاءُ بالحركات عن حروف المد لغةُ هوازن وعليا قيس. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (٦٧٩) .
(٥) كذا، والجادة: «كانت» ، لكنْ يخرَّج ما هنا قياسًا على قولهم: «ولا أَرْضَ أبقلَ إبْقَالَهَا» ، انظر التعليق على المسألة رقم (١٧٨) .
(٦) في (ت) و (ك) : «وذلك» .
(٧) الفرق بين اللفظين ظاهر: فرواية الحسن بن الزبرقان تجعل القتل عقوبة لمن سبَّ حوارييِّ رسول الله (ص) . وأما رواية الجماعة فتذكر أن حوارييِّ رسول الله (ص) ماتوا مقتولين، وهذا كفارة لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>