للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«المُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» ؛ قولَ ابنِ عمر (١) .


(١) قال الشافعي في الموضع السابق: قال عليُّ بن = = ظبيان: «كنت أخذته مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس بمرفوع، وهو موقوفٌ على ابن عمر، فوقفته» . قال الشافعي: «والحفَّاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر» . وقال البيهقي في الموضع السابق: «والصَّحيح موقوفٌ كما رواه الشافعي _ح» .
وروى الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/٤٤٤) عن عبد الله بن علي بن المديني قال: «سمعتُ أبي يقول: كان علي بن ظبيان حدثنا بثلاثة أحاديثَ مناكير كلها ... » ، ثم ذكر منها هذا الحديثَ. ثم قال علي ابن المديني: «فسمعت معاذًا يذكره - يعني عليَّ بن ظبيان - وقال ليحيى - يعني القطان -: إنه من أصحاب الحديث، وإنه! فنظر إلى يحيى فقال: هذا يروي عن عبيد الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يبلغُ به: «المُدبَّر من الثُّلث» ، فانتفض يحيى حتى سقطت قَلَنْسُوَتُهُ من رأسه، فقال معاذ: يا أبا سفيان، وأنت لم تسمع هذا من عبيد الله؟ فنظر إليَّ يحيى وغمزني، أي: لا يبصر الحديث» . اهـ. وذكر هذه القصة المزي في "تهذيب الكمال" (٢٠/٤٩٩) وفيها: «أبو سعيد» بدل: «أبو سفيان» .
ثم روى الخطيب من طريق ابن مُحْرِز؛ قال: حدثنا يحيى بن معين، وقيل له: علي بن ظبيان؟ فقال: كذابٌ خبيث، ليس بثقة. وسألت يحيى بن معين عن ابن ظبيان مرَّة أخرى؟ فقال: قد سمعت منه بالكوفة، وهو كوفي، كان قاضيَ الشرقية. فقلت له: يحدث بحديث منكر! فقال: ما هو؟ قلت: عن عبيد الله، قال: نعم! عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) قال: «المُدبَّر من الثُّلث» ، قد سمعته منه. قلت: حدثكم به؟ قال: نعم، سمعته منه، وليس هو بشيء» . اهـ.
وقال العقيلي في الموضع السابق: «علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، منكر الحديث» ، ثم أخرج له هذا الحديث وقال: «ولا يعرف إلا به» .
وقال ابن عدي في الموضع السابق: «وإنما يذكر علي ابن ظبيان بهذين الحديثين لما رفعهما، والثقاتُ قد أوقفوهما» . اهـ.
وسُئل الدارقطني في "العلل" (٤/ق١٠٧/ب) عن هذا الحديث؟ فقال: «يرويه عبيد الله بن عمر وأيوب، واختُلف عنهما: فرواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي (ص) ، وغيره يرويه عن عن عبيد الله موقوفًا. ورواه عبيدة بن حسان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبي (ص) مرفوعًا، وغيره يرويه موقوفًا، والموقوفُ أصح» . اهـ. وانظر "التلخيص الحبير" (٤/٣٩٦ رقم٢٧٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>