للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ لَهُ: هو صحيحٌ؟

قَالَ: نعم، عليُّ بْن مُسْهِر ثقة.

٢٨٣٤ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيل (٢) ،

عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قال: نَهى رسولُ الله (ص) عَنْ ثَمَنِ الكَلْب، وعَسْبِ الفَحْل (٤) ؟

قَالَ أَبِي: لَمْ يَروِ (٥) عَنِ الأعمَش، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غيرُ (٦) ابْنِ فُضَيل، وَأَخْشَى أَنَّهُ أَرَادَ: أَبَا سُفيان (٧) ، عن جابر، عن


(١) انظر المسألة المتقدمة برقم (١١٣٧) و (١١٥٣) و (١٧٠٤) ، والمسألة الآتية برقم (٢٨٣٦) و (٢٨٣٩) . ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/٢٤ رقم ١١٤٥) هذا النص بتصرُّف.
(٢) هو: محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" عقب الحديث رقم (١٢٧٩) تعليقًا، وفي "العلل الكبير" (٣٣٤) ، وابن ماجه في "سننه" (٢١٦٠) ، والنسائي في "سننه" (٤٦٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٥٣) .
وانظر تتمة تخريجه في التعليق آخر المسألة.
(٣) هو: سلمان الأَشْجَعي.
(٤) تقدم تفسير «عسب الفحل» في المسألة رقم (١١٣٧) .
(٥) أي: لم يَرْوِهِ، يعني: هذا الحديث.
(٦) في (ت) و (ف) و (ك) : «عن» بدل: «غير» .
(٧) هو: طلحة بن نافع. وروايته على هذا الوجه أخرجها أبو داود في "سننه" (٣٤٧٩) ، والترمذي في "جامعه" (١٢٧٩) ، وأبو عوانة في "مسنده" (٥٢٧١ و٥٢٧٢) ، والطبراني في "الأوسط" (٣/٢٩٥ رقم ٣٢٠١) ، والدارقطني في "سننه" (٣/٧٢) ، والحاكم في "المستدرك" (٢/٣٤) ، والبيهقي في "السنن" (٦/١١) جميعهم عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عن جابر قال: نهى رسولُ الله (ص) عن ثمن الكلب والسِّنَّور.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصحُّ في ثمن السِّنَّور، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث» .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٦٢٢١) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٢٧٥) كلاهما من طريق الأعمش قال: أرى أبا سفيان ذكره عن جابر، وعند أبي يعلى: عن الأعمش قال: قال جابر: ... فذكره ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.
وأخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبيُّ (ص) عن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>