للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يختلف قوله أنه لايجوز أن يخطب الرجل ويصلي بهم غيره لغير عذر واختلف قوله فيه إذا كان لعذر مثل أن يحدث الإمام بعد فراغه من الخطبة فهل له أن يستخلف من يصلي الجمعة أم لا؟ على روايتين فإذا قلنا لا يستخلف صلاها ظهرا وإذا قلنا يستخلف فهل تجب على الثاني إعادة الخطبة أم يجزئه أن يصلي بهم ولا يخطب وتجزئهم خطبة الأول؟ على روايتين.

وكذلك اختلف قوله في الإمام يُصْرَف بعد خطب ويُولى غيره هل يُتمُ بهم الذي خطب بعد أن عُزل أم لا؟ على روايتين إذ قلنا لاتفتقر الجمعة إلى إذن الإمام جاز وإذا قلنا تفتقرُ لم يجز وإن صلى بهم الثاني فهل يبني على خُطبة الأول ويصلي بهم أم يفتقر إلى استئناف خُطبة؟ على روايتين.

ومن زُحم يوم الجمعة فلم يقدر على الركوع والسجود في ركعة وقدر عليه في ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته جمعة ومن لم يقدر على ذلك في الركعتين فليصلها ظهرا فإن قدر على السجود على ظهر رجل وفعل أجزأه ومن أدرك من الجمعة ركعة كاملة أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ومن أدرك أقل من ركعة أو أدركهم جلوسا في التشهد فقد فاتته الجمعة فليصل الظهر أربعا كذلك إذا أدركهم بعد فراغ القراءة أو قال إذا أدركهم جلوسا صلى أربعا ونقل هبيرة بن يريم وأبو الأحوص عن عبدالله من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها ركعة أخرى ومن فاته الركعتان فليصل أربعا.

ومن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة ثم ذكر بعد أن يحرم بها أو عند قيامه إليها أن عليه صلاة الفجر فعلى روايتين قال في إحداهما يُتمُّ الجمعة ثم يقضي الفجر ثم يعيد الجمعة أربعا وقال في الأخرى يصلي الجمعة ثم يقضي الفجر ولا يعيد الجمعة وهو الصحيح لأن وقت الجمعة ضيق وهي صلاة تؤدى ولا تقضى وقد قال في غيرها من الصلوات إذا ضاق وقتها عن القضاء والأداء بدأ بصلاة الوقت حتى لايضيع الوقتين ففي الجمعة أولى.

<<  <   >  >>